جوائز الإتحاد

أ- الجائــزة العربيــة فــي الطـــب

ب -الجوائز التقديرية لاتحاد الأطباء العرب

الجائــزة العربيــة فــي الطـــب

وقد صدرت بمرسوم رئيس الجمهورية الجزائرية المتضمن أحداث جائزة في الطب– تسمى جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية– والتعديلات على المرسوم؛ حيث أصبح اسم الجائزة «الجائزة العربية في الطب».

المرسوم الأول :

مرسوم رقم 36 – 282 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1407 (الموافق 25 نوفمبر سنة 1986) يحدث جائزة في الطب تسمى «جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية».

إن رئيس الجمهورية،

بناء على تقرير وزير الصحة العمومية

وبناء على الدستور، لاسيما المادتان (111–10)  و (152) منه

يرسم بما يلي:

المـادة (1)

تحدث جائزة في الطب تسمى «جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية».

المـادة (2)

تخصص هذه الجائزة لمكافأة من يقوم بأي عمل ابتكاري أو أي بحث طبي يعترف أنه يمكن أن يساهم مساهمة حاسمة في تطوير العلوم الصحية أو في ترقية الصحة، يحقه طبيب أو جماعة من الأطباء من رعايا البلدان العربية يمارسون مهامهم في أحد هذه البلدان أو في كثير منها.

المـادة (3)

قيمة الجائزة ستون ألف دينار جزائري (60000 د.ج) تمنح للمبتكر أو للفريق الذي ساهم في إعداد العمل المجاز.

يسجل مبلغ الجائزة في ميزانية رئاسة الجمهورية.

المـادة (4)

تمنح الجائزة لجنة علمية تتداول بهذا الشأن تسمى اللجنة العربية المشتركة لجائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وتشكل كالآتي:

1- الأمين العام للاتحاد الطبي الجزائري رئيسًا.

2- ثلاثة أساتذة، رؤساء مصالح جزائريين تعينهم اللجنة التنفيذية للاتحاد الطبي الجزائري.

3- ستة أساتذة رؤساء مصالح، يكون أستاذ واحد من كل بلد عربي، تعينهم الأمانة التنفيذية لاتحاد الأطباء العرب.

المـادة (5)

يمكن للجنة العربية المشتركة لجائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن تضم إليها على سبيل الاستشارة أي عضو تراه مفيدًا نظرًا لشهادته أو لكفاءته والذي يمكنه أن ينير بآرائه اللجنة في مداولاتها.

المـادة (6)

تبقى اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه الوحيدة المختصة بمنح الجائزة، وإذا قررت اللجنة أن الأعمال المحققة تتوفر فيها المقاييس المحددة في المادة 2 أعلاه، تمنح الجائزة أثناء انعقاد مؤتمر اتحاد الأطباء العرب.

المـادة (7)

تقدم الأعمال والأطروحات في عشرين نسخة إلى إحدى الهيئات الآتية:

إما اللجنة التنفيذية للاتحاد الطبي الجزائري.

وإما الأمانة العامة لاتحاد أطباء البلد الذي ينتمي إليه الباحث المبتكر ويحتوي إيداع الترشيح فضلًا على ذلك ما يأتي:

أ- طلب مخطوط.

ب- كشف للشهادات وأعمال المترشح الذي يجب إعداده ثلاثة أشهر على الأكثر، قبل انعقاد المؤتمر الذي تمنح فيه الجائزة.

المـادة (8)

يمكن تقديم أطروحات المتسابقين بدون ذكر أسماء أصحابها، ففي هذه الحالة يجب أن تحمل تسجيلًا بارزًا، ويبقي اسم المؤلف أو المؤلفين وعنوانهم محفوظين في غلاف مختوم عليه كتابة التسجيل.

المـادة (9)

تجتمع اللجنة العربية المشتركة لجائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في اجتماع مغلق تحت رئاسة الأمين العام للاتحاد الطبي الجزائري تقرر اللجنة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين منح الجائزة، ويجري ذلك في عدد من الدورات الانتخابية التي تراها اللجنة صالحة.

تحدد نتائج اللجنة لزومًا بمناسبة الاجتماع لمؤتمر اتحاد الأطباء العرب وتعلن على العموم.

المـادة (10)

يأخذ المتسابقون الفائزون بالجائزة لقب الحائز على جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ولا يجوز استعمال هذا اللقب، في أغراض اشهارية تجارية، وفي حالة وقوع مخالفة تسحب اللجنة اللقب، في اجتماع سري بطلب من أحد أعضائها أو أحد الاتحادات المهنية الطبية العربية.

المـادة (11)

يحفظ اتحاد الأطباء العرب الأطروحات التي أجازتها اللجنة، ويمكن للاتحاد نشرها على نفقته في إطار احترام القوانين المعمول بها وبعد موافقة الحائزين على اللقب، ويمكن لأصحاب الأطروحات والمخطوطات المنشورة استخراج النسخ على نفقتهم بعد ترخيص من اللجنة.

المـادة (12)

يمكن استرجاع الأطروحات والأشغال والمؤلفات التي لم تجزها اللجنة، باستثناء ما تعتبرها جديرة بأن يحتفظ بها اتحاد الأطباء العرب.

ويمكن لأصحاب الأشغال المحتفظ بها استخراج النسخ على نفقتهم وبعد ترخيص من اللجنة.

المـادة (13)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1407 (الموافق 25 نوفمبر 1986)

(الشاذلي بن جديد)

المرسوم الثاني 

بالتعديل

التعديلات على مرسوم جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية في الطب (المجلس الأعلى/ عمان – 1990).

1- اسم الجائزة أصبح: الجائزة العربية في الطب.

2- قيمة الجائزة: مائة ألف دينار جزائري بدل ستون ألف دينار جزائري.

3- لجنة التحكيم: ستة أعضاء من اتحاد الأطباء العرب، وثلاثة أعضاء من الاتحاد الطبي الجزائري يتم انتخاب الرئيس بينهم.

– لا يجوز منح الجائزة لطبيب جزائري: وقرر المجلس الأعلى الموافقة على طلب الأمانة العامة عدم استثناء الطبيب الجزائري من حقه في التقدم لهذه الجائزة كأي طبيب عربي، وقد استجابت الجزائر لطلب المجلس الأعلى من عدم استثناء الطبيب الجزائري من حقه في التقدم لهذه الجائزة كأي طبيب عربي.

الجوائز التقديرية لاتحاد الأطباء العرب

يدعو الأمين العام النقابات والجمعيات العربية إلى ترشيح من تراه مناسبًا من الزملاء الأطباء المنتسبين لها للجوائز التقديرية لاتحاد الأطباء العرب، وإرسال الترشيحات اللازمة إلى الأمانة العامة، على أن يرفق مع الترشيح السيرة الذاتية للمرشح، وخصوصًا فيما يتعلق بالسبب الذي قدم من أجله؛ لتتمكن الأمانة العامة من دراسة أوراق المرشحين واتخاذ القرار المناسب، وذكر نص قرار المجلس الأعلى الخاص بالجوائز التقديرية لاتحاد الأطباء العرب الذي اتخذه في الخرطوم 21 شباط 1987 «وافق المجلس الأعلى على توصية لجنة التخطيط والمتابعة بأن تمنح جائزتين تقديريتين في نهاية أعمال المؤتمر الطبي العربي السنوي للاتحاد لطبيبين عربيين إحداهما لطبيب عربي قدم خدمات نقابية أو مهنية في قطره أو على مستوى الوطن العربي، والأخرى لطبيب عربي قدم إنجازًا علميًّا مميزًا في المجال الطبي على أن يتم الترشيح لهذه الجوائز من النقابات أو الهيئات الطبية في الاتحاد أو من الأمانة العامة على أن يرفق مع الترشيح السيرة الذاتية للمرشح، وخصوصًا فيما يتعلق بالسبب الذي رشح من أجله، وتدرس الأمانة العامة أوراق المرشحين بالطريقة التي تراها مناسبة، ويحق لها الاستفسار عن السيرة الذاتية لأي من المرشحين من النقابات التي قامت بترشيحه».

ترسل الترشيحات إلى مكتب الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب

42 ش قصر العينى – دار الحكمة – القاهرة

فاكس: 20227962754+

info@amunion.org

www.amunion.org

اللائحة الداخلية للجوائز التقديرية لاتحاد الأطباء العرب التي أقرتها الأمانة العامة في اجتماعها بطرابلس/ليبيا (13-15 كانون الثاني 1989)

1- للأمانة العامة وللنقابات والهيئات الطبية الأعضاء العاملين في الاتحاد فقط حق ترشيح من تراه مناسبًا من الأطباء العرب لجوائز اتحاد الأطباء العرب التقديرية.

2- يتم الترشيح بموجب كتاب رسمي موجه إلى الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، ومرفقًا معه السيرة الذاتية الكاملة للمرشح، ومستوفيًا لجميع المعلومات التي تطلبها الأمانة العامة.

3- يجوز للأمانة العامة الاستفسار من النقابات والهيئات الطبية عن أية معلومات بهدف استكمال البيانات اللازمة للمرشح.

4- تدرس الأمانة العامة الترشيحات المقدمة وتدرج أسماء المرشحين المستوفين للشروط والمقبولة ترشيحاتهم في سجل خاص.

5- تضع الأمانة العامة آلية محددة تفصيلية تتضمن بنود التقييم ونظام النقاط؛ وذلك لضمان الشفافية والحيدة الكاملة في المفاضلة بين المرشحين.

6- يتم اختيار الفائزين في اجتماع الأمانة العامة الذي يسبق اجتماع المجلس الأعلى، وترفع توصياتها إلى المجلس الأعلى لاتخاذ القرار المناسب.

7- يحق للأمانة العامة الاستعانة بمحكمين أكاديميين من ذوي السمعة الجيدة متى رأت ذلك ضروريًّا.

8- كل من قبل ترشيحه ولم يحالفه الحظ يبقى اسمه مدرجًا على قائمة الترشيحات لمدة دورتين عاديتين متتاليتين للمجلس الأعلى، وبعد ذلك يشطب اسمه من قائمة الترشيحات إلا إذا جددت النقابة أو الهيئة الطبية ترشيحه بكتاب رسمي.

أ- لا يحق للنقابة أو الهيئة الطبية سحب مرشح بعد قبول ترشيحه إلا إذا صدر ضده حكم تأديبي من نقابته أو خالف قانون وأنظمة الاتحاد.

ب- يعلن رئيس الدورة أسماء الفائزين في الاجتماع الختامي للمؤتمر الطبي العربي، حيث يتم تسليمهم درع الاتحاد وشهادة بالجائزة التقديرية التي فاز بها.